رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

واضحة أسهل من الحساب وهي طريقة نقل رؤية بلد لبلد بحيث إذا وصل الهلال لحد الرؤية فإن لم ير في محل فيه الغيم فلا بد أن يرى في محل آخر فيه الصحو فتنقل الرؤية حينئذ.

وعليه فلا داعي لاعتبار الحساب في ثبوت الشهر كيفما

كان الأمر للاستغناء عنه بطرق أسهل منه.

وأما اعتباره في رد الشهادة إذا دل على استحالة الرؤية فليس هنا ما يمنع منه ولا علة تقتضي عدم اعتباره في رد تلك الشهادة، بل مقتضى الإجماع على أن كل شهادة فيها ريبة واستغراب لا تقبل أن ترد ولا تقبل في هذه المسألة بالأحرى كما علمت؛ لأنها شهادة بمستحيل قطعا والشرع لم يأت

بالمستحيلات.

وأيضا لم يأت لنا نص من الشارع أن كل شاهدين تقبل

شهادتهما.

قال في "تبيين وجوه الاختلال" ص 134: ليست كل

الله

شهادة تقبل ويعمل بها إذ الشهادة التي قامت عليها شواهد الريبة ترد ولا تقبل من شاهديها بالإجماع. وقد أبطل شهادة الشهود المرتاب في شهادتهم في غير موضع من

كتابه

العزيز، ومنه قوله تعالى: {وَلَا نَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةً أَبَدًا الآية،