رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢252
الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
المسألة الخامسة: ما قول فضيلتكم في حكم صيام يوم الشك؟ الجواب: لقد ثبت عن النبي الله أنه نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لمن لم يعتد ذلك كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا
يومين إلا رجل كان يصوم
وما فليصمه".
صوما
رواه البخاري ومسلم والنسائي في "السنن الصغرى" وفي "السنن الكبرى" وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم والشافعي وأحمد وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الجعد وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في "شرح معاني الآثار" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" والبيهقي في "السنن الكبير" وفي "معرفة السنن والآثار" والبغوي في "شرح السنة".
وورد النهي عن صيام يوم الشك كما ورد في الحديث
الذي رواه الإمام الربيع من طريق جابر بن زيد قال: نهى رسول
الشك الله له عن صوم وهو آخر
ويوم
الأضحى، وقال: "من صامها فقد قارف إثما".
وعن عمار بن ياسر رضي
اليوم الذي يشك فيه فقد
عصى
يوم من شعبان، ويوم الفطر
الله عنهما قال: من صام
أبا القاسم.