رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
...... ....
256
رواه مسلم وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، ورواه باللفظ الثاني أبو عوانة في مستخرجه، وعنون له بـ"باب: ذكر الخبر المبين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض وأنه إذا كان عظيما لا يعد إلا لليلة والدليل على أن الهلال
حيث يهل الليل".
"
وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وإليك
بعض أقوالهم في ذلك:
قال أبو غانم الخراساني في "المدونة" ج 2 ص 31: "والسنة في الرؤية عند غروب الشمس، وليس كبره ولا صغره بشيء، ولو كان الصغر أو الكبر يدل على الهلال ما قال النبي:
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عند غروب الشمس".
وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" ج 1 ص 99 -
100: "إذا رأى أحد الهلال كبيرا.
قال علماؤنا: لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما هو من ليلته لما روي عن عمر -رضي روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس
فهو لليلة المستقبلة. وقد روى مالك أن هلال شوال رئي بعشي
فلم يفطر عثمان
-رضي
الله عنه- حتى حتى أمسى.