رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٦٢

62

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وإجماعا وهو الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتماع والخروج من الشعاع التي تختلف باختلاف الآفاق، قطعا، ومخالفا لما أسلفناه من أحاديث الرؤية، وغيرها ومخالفا للنظر والقياس، فكيف يكون الأمر بالنسبة لمن بنى صومه أو فطره أو حجه على اجتماع القمر بالشمس قبل الغروب أو على وجود الهلال بعد الغروب ببضع دقائق لا تمكن معها الرؤية المطلوبة شرعا أو على حساب العلامة، وهو شهر من ثلاثين وشهر من تسعة وعشرين دائما، إلا ذا الحجة فمن ثلاثين يوما في السنة الكبيسة؟!، إن ذلك كله لمن التحديد بما هو غير مشروع كتابا وسنة وإجماعا ولا يعتبر بحال في المسائل الشرعية من صوم وحج وغير ذلك. وسيأتي مزيد إيضاح في إبطال ذلك في الفصل الخامس من المبحث الثاني بحول الله"

11

هذه وقال ص 75 - 76: وعلى كل حال فقد اتضح من النصوص لهؤلاء الأقطاب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، أن الحق والصواب والصحيح هو أن رؤية بلد إنما تعم القريب ولا تعم البعيد، وقد قدمنا أن ذلك هو الموافق لأحاديث الرؤية وللنظر، وذلك هو الموافق للواجب كتابا وسنة وإجماعا، وهو الرؤية البصرية بعد الغروب.

وإذا كان هذا

هو الحق والصواب لموافقته للشرع والواقع