رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٧٠برؤية أهل الآخر.
رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال المتة
وقال ابن الصباغ: إن كانا بلدين لا تختلف المطالع لأجلهما كبغداد والبصرة لزمهم برؤية بعضهم، وإن كانا بلدين تختلف المطالع فيهما كالعراق والحجاز والشام وخراسان، وما أشبه ذلك لم يلزم أحدهما برؤية الآخر، وحكاه عن الشيخ أبي
حامد".
وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز" ج 3 ص 179 - 180: "إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى، نظر إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا
فوجهان
لما
وهو اختيار
أظهرهما وبه قال أبو حنيفة رحمه الله - الشيخ أبي حامد - أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى؛ روي عن كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة فقال أنت رأيت؟، قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام، معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أولا
تكتفى برؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله.
والثانى: يجب وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى