رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٨٧

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

87

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي في حاشية

الروض المربع على شرح زاد المستقنع ج 3 ص 357 - 358: ج 3

"

والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم، ولأصحاب أبي حنيفة قول فيما يختلف فيه المطالع، حكاه الوزير، وقال الشافعي: إذا كانت البلدان متقاربتين. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان، وخولف، وصحح النووي وغيره اعتبار اختلاف المطالع؛ فإن اختلاف المنازل لا نزاع فيه، بحيث إنه يطلع في إحدى البلدتين دون الأخرى، بل كلما تحركت الشمس درجة، فتلك طلوع فجر لقوم وشمس الآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم، وقدر بمسيرة شهر فأكثر، وذكر شيخ الإسلام أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا، وقال: إن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا اهـ. وقطع به غير واحد، وصححوه، القمر عن الشمس معلوم بالحس؛ فإنه يطلع خلفها

وتأخر

سير

ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض، فضلا عن كلها، فرؤية أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق بخلاف عكسه".

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في "مجموع الفتاوى" ج 19 ص 39 - 41: "وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى في .... ونحن هنا