اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

اجتهادات الإمام السالمي

المذهب الثاني: أكثر النفاس شهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام وهو

عن أبي الحواري.

المذهب الثالث: أكثر النفاس أربعون يوماً وهو ما عليه أكثر فقهاء الإباضية. المذهب الرابع: أن أكثره تسعون يوماً وهو أحد الروايتين عن الربيع. المذهب الخامس: أكثره تسعون يوماً ثم هي بعد ذلك مستحاضة.

المذهب السادس: أكثره أربعة أشهر وهو منقول عن أبي الحواري.

المذهب السابع: إذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت نظرت إلى ما كانت عليه أمهاتها تقعد فلتقعد كما يقعدن وقيل إن لم يكن لها وقت فوقت أمهاتها وعماتها وخالاتها، وفي موضع آخر إن لم يكن لها وقت اعتدت بأوسط عدة أمهاتها.

قال السالمي رحمه الله: قال أبو محمد وفي إجازة هذا القول إغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء، والفرض عليها غير الفرض على أمها. ثم عقب السالمي على قول أبي محمد بقوله: قلتُ: لا إغفال فيه بل هو مبني

على القول بتحكيم العادة (1).

المثال الرابع: في مقدار القبر:

ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في مقدار عمق القبر، قال: فعند

أصحابنا أنه لا يزاد على ثلاثة أذرع.

وقال عمر بن عبد العزيز والنخعي: يحفر إلى السرة.

وقال مالك: أحبُّ إليَّ أن يكون عميقاً جداً ولا قريباً من الأرض.

وقال الشافعي: أحب إليَّ أن يعمق قدر بسطة. . . ولعل عمر بن عبد العزيز ومن بعده نظروا إلى أحوال الناس في زمانهم فقالوا بمقتضى الحال ولا بأس به فإنها أمور اجتهادية راجعة إلى العادة (2).

(1) معارج الآمال 2/ 115. (2) معارج الآمال 255/ 4.

126

-

126

١١٧ / ٥٢٧