Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الباب الأول: في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال
المثال الأول: حكم من مس قملة حية:
قال رحمه الله: ومن مس قملة حية ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه في
لأن
من
وضوئه وله إخراجها من ثوبه ما لم يمس منها نجاسة. وقيل: تنقض الوضوء عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد لأن ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من
حينها، ونسب هذا القول إلى الأكثر وهو كما ترى مبني على تحكيم العادة والأخذ بالأغلب من الأحوال» (1)
وهذا نص صريح في تحكيم العادة.
المثال الثاني: في البيوت التي تُدخَلُ من غير استئذان:
قال
وفي الأثر أن البيوت التي تدخل بغير استئذان البيت إذا سرق أو
رحمه الله: «وفي حرق أو انهدم والبيت الذي فيه معصية، وبيت الحاكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها إذا استغاثت وهو أن تقول: واغوثاه بالله وبالمسلمين، وأما إذا صرخت بغير الاستغاثة فلا يدخل عليها إلا بإذن، وكذلك حانوت التجار، وبيت العرس والمأتم، وإنما جاز ذلك للتعارف بالإذن والرضى بالدخول في هذه المواضع (2).
وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالإذن العرفي وهو يقوم مقام الإذن اللفظي. ثم قال: قال أبو الحسن: إنما يجوز ذلك في النهار ولا يجوز في الليل لأن الليل لا تعارف فيه
ولا عادة (3).
المثال الثالث: في بيان أكثر النفاس:
ذكر الإمام السالمي خلاف الفقهاء في أكثر النفاس، وقد أوصل الخلاف إلى
سبعة مذاهب أذكرها باختصار.
المذهب الأول: عشرون يوماً وهو مذهب بعض متأخري الإباضية.
(1) معارج الآمال 448/ 1. (2) معارج الآمال 448/ 1. (3) معارج الآمال 489/ 1.
125
-
125