Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣١الفصل الخامس عشر
في الاحتياط
المبحث الأول
في معنى الاحتياط
والاحتياط هو الحذر وهو إعطاء الشبهة حقها من العمل بقصد التنزه والاستبراء للدين، والخروج من العهدة بيقين والخروج من الخلاف بإعطاء دليل المخالف حقه من المراعاة وهو أصل أصيل أخذ به جميع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد.
ومن أشدهم أخذاً
به فقهاء الإباضية، وقد ملأ الإمام السالمي كتابه (معارج
•
الآمال بالفروع المبنية على الاحتياط تزيد على مائة فرع ويسميه بعضهم مراعاة الخلاف، والبعض الآخر بالخروج من الخلاف، ووضعوا له قاعدة كلية وهي «الخروج
من الخلاف مستحب.
131 – 131
١٢٢ / ٥٢٧