Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٥الفصل الأول
في استخدامه القواعد الأصولية
المطلب الأول: في قواعد العموم
عرف السالمي رحمه الله العام بأنه «لفظ دلَّ دفعة على ما لم يكن منحصراً».
قال في شمس الأصول:
العام لفظ دل دفعة على
مالم يکن منحصراً فكملا (1)
فاللفظ جنس شامل للعام وغيره من الألفاظ.
وقوله «دل دفعة» فصل أخرج به النكرة في سياق الإثبات كاضرب رجلاً، فإن «رجلا» دال على ما يصلح له بطريق البدلية، وخرج به أيضاً المشترك فإنه لا يدل دفعة على ما وضع له، وإنما يدل عليه بطريق اعتبار تعدد الوضع كالعين مثلاً فإنه لا يدل دفعة واحدة على الباصرة، والشمس والذهب إلى آخرها، وإنما يدل على كل واحد من
(1) طلعة الشمس 208/ 1.
145 - 145
١٣٣ / ٥٢٧