Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥مقدمة الكتاب
المبحث الأول
في تعريف الاجتهاد لغة وشرعاً
للاجتهاد حقيقتان: لغوية وشرعية
فالاجتهاد لغة: هو استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه يشق،
يقال: اجتهد فحمل الصخرة ولا يقال: اجتهد فحمل الذرة.
وفي
الاصطلاح الشرعي: هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشرع ويبذل
بذلك مجهوده بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب.
مثاله: طلب معرفة حكم الأرز أهو ربوي، أو غير ربوي؟ فإذا استفرغ طاقته في التماس هذا الحكم في الأرز سمي ذلك الطلب الشديد اجتهاداً عندهم.
15 10
١٤ / ٥٢٧