Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٧الباب الأول: في مصادر التشريع عند السالمي في معارج
الأمال
يوماً ثم قال: فغاية ما فيه تجويز أن يكون أقصى الحيض أكثر من خمسة عشرة يوماً، فيبقى التحديد بالسبعة العشر وبالعشرين محتاجاً إلى دليل يستند عليه، ولا دليل لذلك إلا أن يكون القائل رأى ذلك موجوداً في بعض النساء فقال به عن علم وخبرة (1). قلت: والوجود أحد أسماء الاستقراء كما ذكرت سابقاً عن الحنابلة، وهذا الذي
وجد بعض النساء قد استقرأ ذلك حتى وجده.
ثم قال عقب ذلك والعادة في هذا الباب محكمة (2)، والعادة لا تثبت إلا بالاستقراء والتتبع، وبالله المستعان.
(1) المصدر نفسه 30/ 2. (2) المصدر نفسه 30/ 2.
87 - AV
٨٠ / ٥٢٧