Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٠٢وبما رواه البيهقي والدارقطني في سنتهما أنَّ عمر بن الخطاب له قَتَلَ سبعةً بصنعاء قتلوا رجلا واحدا وقال: لَو تَمَالَأَ عَلَيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيْعًا." (1)
(2)
كما رُوي عنه أنه قتل جماعةً بامرأة واحدة، وقال مثل ذلك. (2) وقتل عثمان ثلاثة بواحد، وروي هذا عن علي أيضا، وقتل المغيرة بن شعبة - في إبان ولايته وإمارته؛ وقد كان أميراً لـ عمر ه وأرضاه على الكوفة - ثلاثة بواحد، وقيل: أربعة بواحد. وقيل سبعة ولم ينكر عليه.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا قتل جماعةً واحداً قتلوا به ولو كانوا مأئة."
1 - اخرجه البيهقي والدار قطني في الحدود والديات النفر" يقتلون "الرجل" وأخرجه البخاري في صحيحه "باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم" فتح الباري 12/ 227 ط السلفية، ومالك في الموطأ ما جاء في الغيلة 871/ 2 ط عيسى الحلبي / والبغوي في شرح السنة، كتاب القصاص، والشافعي في مسنده جراح، العمد وابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه والطحاوي والبيهقي. وغيرهم. والسبب في ذلك ما روي - والله أعلم بصحته - "أنَّ امرأةً بمدينة صنعاء، غاب عنها زوجها، وترك عندها ابناً له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلاً، فقالت له: إنَّ هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة، ورجل آخر، والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا به في بئر. ثم ظهر الحادث وفشا بين الناس، فأخذ أميرُ اليمن خليل المرأةِ فاعترف ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب له، فكتب إليه عمر: أن
اقتلهم جميعاً، وقال: "والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" انظر المراجع السابقة. 2 - أخرجه ابن الجعد في مسنده من طريق عبد الله بن عامر قال كتب عامل اليمن إلى عمر: إنَّ سبعةً أو ثمانيةً أو ستة نفر قتلوا امرأةً من حمير فأُتِيَ بهم فَوُجِدَت أكفُهم مخضبةً بدمِها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أنْ لو اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنْعاءَ لَقَتَلْتُهُم فاقتُلْهُم. وانظر كتاب دية المرأة في الشريعة الإسلامية للباحث المبحث الأول، تجد الشفاء التام إن شاء الله تعالى.
102