Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١١الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ (1)
وقَوْله لَا شَكٍّ فِيهِ) أَيْ: فِي مُتَعَلَّقه، وَالْمُرَاد تَصْدِيقٌ بَلَغَ حَدَّ الْيَقِينِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ أَدْنَى تَوَهُم لِخِلَافِهِ، وَإِلَّا فَمَعَ بَقَاءِ الشَّكِ لَا يَحْصُلُ الْإِيمَانُ، أَوْ: إِيمَانُ لَا يَشُكٍّ الْمَرْءُ فِي حُصُولِهِ لَهُ بِأَنْ يَتَرَدَّدَ هَلْ حَصَلَ لَهُ الْإِيمَانُ أَمْ لَا؟، وَالْوَجْهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللَّه
تَعَالَى أَعْلَمُ
(لَا غُلُولَ بِضَمِّ الْغَيْنِ أَيْ لَا خِيَانَة مِنْهُ فِي غَنَائِمه طُولُ الْقُنُوت) أَيْ ذَات طُول الْقُنُوت أَي الْقِيَام قِيلَ: مُطْلَقًا وَقِيلَ: فِي صَلَاة اللَّيْل وَهُوَ الْأَوْفَقِ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " جُهْد الْمُقِلَ " بِضَمِ الْجِيم أَيْ: قَدْر مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ مَنْ قَلَّ لَهُ الْمَالُ، وَالْمُرَادِ مَا يُعْطِيهِ الْمُقِلُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ، وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيث "خَيْرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى" (2) لِعُمُومِ الْغِنَى لِلْقَلْبِي وَغِنَى الْيَدِ " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" أَيْ هِجْرَةُ مَنْ هَجَرَ "وَعُقِرَ جَوَادُه أَيْ: فَرَسُه وَالْمُرَادِ: قَتْلُ مَنْ صَرَفَ نَفْسَهُ
- أخرجه أحمد مسند المكيين ح 15401، والنسائي المجتبى ح 2525 والبيهقي السنن الكبرى ح 25 80 باب ما ورد في جهد المقل، و 18996، باب فضل الشهادة في سبيل الله، وأبو داود 1451، وانظر: أثر القواعد الفقهية للباحث ج 2 تحت عنوان "فائدة في الصلاة قبل الجمعة"
- البخاري الصدقة، وابن حجر العسقلاني إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي ح 9513 ج 7 ص 273، والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم والبيهقي السنن الصغرى نفقة الزوجة والكبرى باب خير، الصدقة، والحاكم المستدرك "الزكاة، والطبراني المعجم الكبير، وأبو داود والنسائي في سننهما الصدقة، والدارقطني؛ المهر، وأحمد في مسند أبي هريرة، وغيرهم.
11