جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

من ذلك من شيء."

(1) "

وعند مسلم وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَئُوا عينه." (2).

وعند أحمد وابن أبي عاصم والنسائي وابن حبان وصححه، والبيهقي من رواية بشير بن نهيك بلفظ عنه: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فَفَقَنُوا عينه فلا

(3)

دية له ولا قصاص. " () وفي رواية " فهو هدر."

1 - أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ح 199 وابن الجارود في المنتقى ح 791 وأحمد 9525 و 135.7 و 13543 وابن حبان في صحيحه ح 6002 والطبراني في الأوسط 6227 واخرجه من طريق أنس البخاري في صحيحه 6242 و 6889 و 6900 ومسلم ح 1699 و 2157 والشافعي في مسنده وسننه بدائع المتن 1446 والترمذي 2708 وابن أبي شيبة في مصنفه أبو داؤد في سننه في الإستئذان ح 5171 - 5175 والبيهقي في الكبرى 17653 وغيرهم من عدة طرق.

2 - مسلم في كتاب الآداب 2158 والبيهقي في الكبرى 17656 و 1757 وابن أبي عاصم في الديات ح 201 وعبد الرزاق في مصنفه 19433 وابن أبي شيبة في مصنفه وابو داؤد المرجع السابق والطبراني في الأوسط 1372 والطيالسي في مسنده 2426 وأحمد 106569360 وغيرهم.

- أخرجه أحمد ح 8997، وابن أبي عاصم في الديات ح 196 ص 392 مرجع سابق وابن راهويه، 112، والنسائي في الكبرى 7.65 وفي المجتبى 61/ 8 وابن الجارود في المنتقى 790 وابن حبان في صحيحه 6004 في الإحسان والطحاوي في المشكل 939 و 940، والبيهقي في الكبرى 17658، والصغرى 3743 و 3744، والطبراني في الأوسط 8221 وغيرهم.

129