Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٢٨المسألة التاسعة عشرة في هدر دم من انتهك حرمة بيت مُغْلَق (1) على أهله
من اطلع على بيت قوم مغلق عليهم بغير إذن منهم فلا دية له ولا قصاص إن أصابوه بشيء لهتكه حرمتهم والدليل على ذلك ما روي من طريق أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. (2) وفي رواية عند مسلم: " ما كان عليك من جناح ". (3) وعند ابن أبي عاصم بلفظ: "ما كان عليك حرج" (4)
ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي هريرة بلفظ: "ما كان عليك
المرجع السابق وابن أبي شيبة 386/ 6 - 387 باب الرجل يضرب الرجل فينتزع يده ط دار الفكر 1994 م وغيرهم. وانظر فتح الباري ج 22/ 12 6893689 ط دار الريان 1407 هـ 1987 م ومسلم بشرح النووي ج 11 / ح 4342 وخلاصة الوسائل 477/ 2 ووفاء الضمانة ج 53/ 5 ط التراث. 1 - احترز بقوله: "مغلق على أهله" عن الداخل بإذن وما إذا كان المنزل مفتوحا للداخلين فإنَّ دمه في الأصل حرام إلا إذا كابر على فعل باطل وأصيب في حال المدافعة.
2 - أخرجه البخاري في صحيحه 6888 و 6902 وفي الأدب المفرد ح 1068 ومسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت الغير شرح النووي ج 14 ص 138 ط دار احياء التراث والطبراني في مسند الشاميين ح 1. 330 وابن أبي عاصم في الديات ح 198 وغيرهم.
- مسلم المرجع السابق. 4 - أخرجه مسلم ح 1699 و 2158 والبخاري في صحيحه 6902 والنسائي في الكبرى 7066 والمجتبى 61/ 8 والبيهقي في الكبرى 17655 والصغرى 3742 وأحمد 7313 و 9525 والشافعي في مسنده
والبدائع 1444 وابن أبي عاصم في الديات ح 197 وغيرهم.
128