جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

اثنا عشر ألف درهم، فضة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفان من الشياه وعلى أهل الحلل مائتا حُلة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل ديته اثني عشر ألفا.

وكذا رواه الترمذي أيضا. وأخرج أبو داود أيضا عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

كل ذلك تيسير من الشارع بالأمة ودفع للحرج المتوقع بالعباد أن لو جعلت الدية في نوع واحد معين من الأموال.

قلت: وعلى أصحاب الأوراق النقدية المتعامل بها عندهم ما يقاوم ما ذكر من الإبل أو الذهب؛ أما الإبل فلكونها الأصل، وأما الذهب فمع كونه أصلا أيضا كما في الحديث المتقدم وعلى أهل الذهب ألف دينار فلأنَّ جميع العملات المتعامل

1 - أخرجه أبو داود ح 4546 والترمذي ح 1388 و 1389، والنسائي في سننه في القسامة، ح 4817 و 4818، وفي المجتبى ج 44/ 8، وابن ماجه ح 2629 و 2632، والتحفة 6165، والدارمي في سننه، ح 2663، والدار قطني في سننه، ج 130/ 3، والبيهقي في الكبرى، ح: 16177، وفي الصغرى، ح 3245، وابن أبي شيبه في المصنف ج 269/ 6، ط دار الفكر 1994 م، كتاب الديات؛ الدية كم تكون؟. وابن أبي عاصم ح 145 و 146 ص 308 - 310 مرجع سابق وغيرهم وانظر: أيضا رياض الأزهار للراشدي ص 307.

2 - أخرجه ابو داود ح 4541 و 4543 و 4544 و 4564 وابن ماجه ح 2630 والنسائي في القسمة ح 4805 و 4815 وتحفة الأشراف 8709 و 8710 وانظر: المدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م من وزارة التراث ص 230 فما بعدها.

248