Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧مَاتَ بَعْدَ انْدِمَالِ بَعْضِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ فِيمَا لَمْ يَنْدَمِلْ مَعَ دِيَةِ الْأَطْرَافِ. (وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَادَّعَى السّرَايَةَ أَيْ مَوْتَهُ بِهَا وَالْوَلِيُّ الْإِنْدِمَالَ) أَيْ مَوْتَهُ بَعْدَهُ بِهَا وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ) قَبْلَ الْمَوْتِ بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ حَلَفَ الْوَلِيُّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السِّرَايَةِ وَلِلْمُوَافَقَتِهِ الظَّاهِرَ فَتَجِبُ دِيَتَانِ …
(وَإِذَا زَالَ) الْعَقْلُ (بِجِنَايَةٍ لَهَا أَرْشُ) مُقَدَّرٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَجَبَا) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (مَعَ دِيَتِهِ) أَيْ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ فِي مَحَلِ الْجِنَايَةِ، فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ.
فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ: ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرِ عَوْدُهُ فِيهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ.
لَوْ فُعِلَ بِهِ مُوجِبُ دِيَاتٍ مِنْ إِزَالَةِ أَطْرَافٍ وَنَحْوِهَا وَانْدَمَلَتْ) جِرَاحَتُهُ (فَحَزَّهُ) مِنْ رَقَبَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (لَزِمَتْهُ) الدِّيَاتُ مَعَ دِيَةِ النَّفْسِ لِاسْتِقْرَارِ دِيَاتِ الْأَطْرَافِ بِالِانْدِ مَالِ،
1 - الماوردي "الأحكام السلطانية" على بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ج 1 ص 293 الْفَصْلُ الْخَامِسِ فِي قَوَدِ الْجِنَايَاتِ وَعَقْلِهَا" ن دار الكتب العلمية.
2 - زكريا الأنصاري الشافعي أسنى المطالب ج 4 ص 34 ن دار لكتاب الإسلامي.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب زكريا الأنصاري السابق ص 59 وانطر حاشية البجيرمي على المنهاج، وحاشية الجمل إزالة المنافع والغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ الجراح. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.
337