جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

المسألة التاسعة عشرة في الشلاء والعرجاء وما به عاهة سابقة لكل يد عسماءَ أو شلاءَ أو رِجْلٍ عرجاءَ أو شلاءَ أو سِيّ سوداء أو عين عوراء أو لسانٍ أعجم أو ذكر خصيّ إذا أصيب بَعدَ عاهته ثلث دية سالم مثله.

والدليل على ذلك ما روي عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قضى في العين العوراء السادة مكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفى السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها.

وروي هذا عن عمر وابن عباس إذا أخذت ديتها قبل وروي عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين بمائة دينار وعن ابن المسيب بعشر الدية وابن قسيط بخمس الدية ومجاهد نصف دية العين.

والجلاء 18 و 204 و 209 و 248 وسبل السلام ج 3 ص 1205 - 1211 وقاموس الشريعة ج 85 م ص 12 فما بعدها وابن جعفر ق 3 م والمصنف 239/ 41 والبسيوي 327 وفقه السنة ج 3 ص 43 - 44 ونيل الأوطار ج 62/ 7 - 64 وشرح فتح القدير ج 212/ 9 وفواكه البستان ج 3 ص 377 واللباب 14/ 155 - 157 والمحلى 36/ 11 - 8 و 57 - 59 وجامع البسيوي 126/ 4 - 128 والفقه على المذاهب الأربعة 335/ 5 فما بعدها وبيان الشرع ج 67.

347