جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

إلا إبهام اليد إن قطعت من المفصل الثالث الذي يلي الكف ففيها ثلث دية اليد، وفي أصابع الرجلين العشر كلهن الدية وفي الواحدة عُشْرها من غير تفاضل ولا استثناء، وتستحق الأصابع ما تقدم ذكره وهو عشرة أبعرة لكل واحدة إذا قطعت من أصلها من المفصل الثالث أما إن قطعت دونه فلكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث بعير على حساب العشرة لكل الإصبع إلا الإبهام ففيها مفصلان فقط ولكل مفصل خمسة أبعرة نصف عشر الدية.

6

أما المفصل الثالث الذي يلي اليد فهو من الكف وليس من الإبهام ولأجل ذلك تعطى ثلث دية الكف إن قطعت منه ستة عشر بعيرا وثلثي بعير.

والإصبع الزائدة إن كانت تامة مثل أخواتها وينتفع بها فلها ديتها تامة مثلهن عشرة أبعرة للواحدة، وقيل تقسم دية الخمس الأصابع على الست فتأخذ سدس دية اليد وكذا فيما زاد، وإن لم تساوها فحكومة، وكذا في أصابع الرّجل.

وإن كانت أقل من خمس بأن كانت أربعا أو أقل من أصل خلقها - أي خلقت هكذا ناقصة الأصابع - فلها ديتها تامة وكذا في أصابع الرّجل، وإن قطعت واحدة أو اثنتان مثلا قسمت الدية على عددها.

وإن قطعت إصبع فشلت تاليتها فديتهما، وسقط القصاص - في العمد - للشلل، وقيل: يقتص بالمقطوعة ويأخذ أرش الشلاء.

1 - راجع النيل وشرحه ج 26/ 15 - 41 و 46 - 49 و 55 - 59 و 35 و 40 و 72 و 100 ورياض الأزهار 304 - . والمدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 من وزارة التراث ص 230 فما بعدها.

346