Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩المسألة العشرون في أنَّ الدية من النقود حسب قيمة أصولها
سبقت الإشارة في المسألة الثانية من هذا الفصل إلى أن الدية من الأوراق النقدية حسب القيمة من الإبل والذهب وهنا يجب علينا أن نبين أن ما قلناه هنالك هو الذي تدل عليه السنة النبوية ومذهب جهابذة العلماء، أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" الحديث المتقدم. وما روي عنه: أنه كان يجعل الدية من النقدين حسب قيمة الإبل غلاء ورخصا.
1 - أخرجه ابو داود في سننه ح 4564 وابن ماجه ح 2630 والتحفة 8709 و 8710 والنسائي في القسامة ح 4815 والشافعي في الأم ج 6 ص 148 ط 1 ن دار الكتب العلمية باب إعواز الإبل وأحمد مسند المكثرين ح 6737 وفيه الديات، والصلح، والعرج، والتأني في القصاص، وعدم القصاص في شبه العمد. ونصه مع النسائي: " من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأَ فَدِيَتُهُ مأنة مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمَائِةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمائةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمَأْئَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنْ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَر عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَها مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضْلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَبَّتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. ورواية الشافعي في مسنده ". عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي لا لا لا يُقَوّم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى الثَّمَن ما كان" سنن النسائي الكبرى الديات بشرح السيوطي وحاشية السندي ح ر 4815، وأبو داود ديات الأعضاء، ح 3955، واخرجه البيهقي في الكبرى والصغرى باب إعواز الإبل، وعبد الرزاق (294/ 9،
349