جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

وما روي عنه: أنه قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .. "

وقد روي عن أبي المؤثره أنه قال: وكثيرا ما يوجد في آثار المسلمين أن الدية بقيمة الإبل على قدر غلائها ورخصها، وقال في حديث " الدية مائة من الإبل": ولو رخصت الإبل حتى كان كل بعير بعشرين درهما فجاء الذي عليه الدية بإبل مسنة في العمد والخطأ كما سنها المسلمون لقبلت منه ولو لم تبلغ المائة من الإبل ألف

درهم.

وقال القطب في شرح النيل عند قول الثميني" أو على قدر الغلاء والرخص": وهو أنسب بروايات تفصيل الأسنان".

وأنت إذا أمعنت النظر تجد أنَّ الواجب ما تقدم بيانه من ضرورة جعل الدية على الغلاء والرُّخص وهو الأنسب عملا بما توحي إليه الأحاديث والآثار الدالة على ذلك، أما ما يستعمل الآن فهو إجحاف بالمجني عليه بجعلها خمسة آلاف

حسب

رقم 17270 وأحمد مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ح 7033، الصنعاني سبل السلام 3/ 246، وابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول ج 4 ص 425، و ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 8 ص 441. والنص هنا للنسائي وعمرو بن شعيب هو: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ.

1 - سنن ابي داود ح 4543 - 4544 و 4564 والنسائي ح 4815 وتحفة الأشراف 8709 - 87010 وقد تقدم أيضا.

2 - الجلاء 43 وبيان الشرع ج 67 ص 6 وابن جعفر ق المخطوطة.

3 - النيل وشرحه 129/ 15 ورياض الأزهار أيضاً 307 راجع قاموس الشريعة ج 85 ص 5 9 مخطوط -15 وبيان الشرع ج 67 م و 66 ص 256 و 257 ط التراث.

350