Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥ج - ألا
ألا يؤدي ذلك بالإضرار بصحة المتبرّع، فإن كان يؤدي إلى ذلك فحرام لا يصح ولو كان ذلك بموافقته، إذ لا يصح إنقاذ حياة الغير بالإضرار بحياة النفس ولو كان عن رضى وطواعية.
د - ألَّا يُحدِث النقل تشويها في جسم المتبرع.
ه أن يكون العضو المنقول تبرعا محضا لا عن طريق البيع والشراء، فإن كان عن طريق البيع فهو ممنوع، إذ لا يجوز بيع أعضاء بني آدم لعدم ملكها لغير خالقها ل. فهو المتصرف فيها، ولا أحد سواه.
6 - إذا كان العضو المقطوع بسبب حدٍ أو قصاص فلا تجوز إعادته إلى من قطع منه؛ وذلك لأجل بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر، إلا إن استوصل خطأً فتجب إعادته، وعلى المتسبب بخطئه ما يترتب على ذلك.
وإن كان العضو المقطوع قصاصا لاحدا فتجوز إعادته في حالتين - الحالة الأولى: أن يأذن المجني عليه بإعادة العضو المقطوع. الحالة الثانية: أن يكون المجنى عليه تَمَكَّن من إعادة عضوه.
1 - ينظر: د بلحاج العربي بن أحمد الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي.، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 42، السنة،11، ص 8 - 160، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة. الرابعة ج 1 ص 109 509، سنة 1408 هـ 1988 م، مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد، جواز نقل الأعضاء من أشخاص أموات لأحياء حفظا للنفس وفي
375