جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

كما اختلفوا في جواز نقل أعضاء الإنسان من المتبرع، والانتفاع بشيء من أعضاء

الميت لإنقاذ حياة الحي، والقائلون بالجواز قيدوا ذلك بشروط -

-1 - ضرورة التحقق من موت صاحب الجثة موتا حقيقيا لا لبس فيه 2 - أن تكون هناك موافقة خطية من المتبرّع في حياته، ثم موافقة وليه بعد وفاته، أو موافقة ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يعرف وليه.

- أن يكون المتبرَّعُ له مضطراً إلى العضو المتبرع به، وأن تتوقف حياة المنقول له على ذلك العضو أو تتوقف سلامة أحد أجهزة الجسم عليه، وذلك بتقرير من لجنة طبية موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها. (1)

4 - إن كان المنقول منه العضو حيّا فيشترط عدة شروط منها: -

أ - كمال الأهلية في المتبرع؛ فإن كان غير أهل للتصرف فلا يصح تبرعه. ب- ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة لا بديل عنه في جسم المتبرع.

الظاهرية "وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٍّ يَتَحَرَكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُولاً وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَحْمَدَ رحمه الله: تُدْخِلُ القابلة يدَهَا .. " ابن حزم المحلى بالآثار ج 5 ص 166. 1 - أما متى يحكم بموت الشخص المتبرع؛ ومتى يمكن أخذ العضو المتبرع به منه،)، وإلى أيّ وقت تصلح أعضاؤه للاستفادة منها؟ فله أحكام وقواعد وضوابط خاصة، فتراجع من محلها لا سيما مجلة المجمع؛ فقد وضعت فيها بحوث قيمة فتراجع منها.

374