جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

أما سِنُّ الصبي قبل أن يُثغِر ففيه بعير واحد، وقيل: ثلث دية السن وقيل حكومة، وبعد الثغر ديته كاملة خمس من الإبل.

وهذا الحكم جارٍ في الأسنان إن ذهبت بالجناية ولم تنبت، أما ما نبت منها ففيه سوم عدلين والسن الزايد كغيره إن كان ينتفع به صاحبه، وإن كان لا ينتفع به ففيه نظر العدول وقيل ثلث دية السن، وإن اسوَدَّ فديته تامة، وينتظر الحول في الذاهب لاحتمال نبته، وإن قُلِعَ السنُّ فرُدَّ ورجع صحيحا كعادته فثلث ديته.

- راجع ابن جعفر ق م ص 43، والنيل وشرحه 52/ 15، وابن أبي شيبة 371/ 5 - 372 و 414

و 458 والجلاء 153 - 154 والقرطبي ج 197/ 6 - 200 وفقه الإمام جابر بن زيد، ص 591.

377