Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٨الثاني في الهيميان جريا مع الزمخشري فإن التيسير بعده، وقد قال فيه عن القول بعدم السقوط - بعد أن ربَّحَ العموم في كل مشرك سواءًا أكان ذمّيًا أم غيره-: (وهو ضعيف ليس بشيء)
وكذلك المرتد حكمه حكم المشرك فيما فعله في حال ارتداده إن أسلم بعد الرّدة. وقيل: لا يعفى عنه إلا حقوقُ الله فقط، أما حقوق العباد فمؤاخذ بها كما قيل في الذمي، وما فعله المرتد في حال إسلامه قبل ردته فمؤاخذ به في النفس والمال إن رجع إلى الإسلام. (2)
وسيأتي الكلام على أحكام شبه العمد، وأحكام الخطأ، كل في محله إن شاء الله تعالى وبه التوفيق.
"مختصر القواعد" كانت وفاته رحمه الله يوم السبت 23 ربيع الثاني سنة 1332 هـ ينظر الفهارس لكتاب شرح النيل ص 598 - 660 إعداد لجنة الفهرسة بجمعية التراث الناشر معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد.
1 - انظر ما بعده.
2 - انظر: التيسير للإمام القطب ج 376/ 1 تفسير: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) (192) البقرة و 338/ 5 - فما بعدها تفسير: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) الانفال تحقيق طلاي ط 21439 هـ 2018 م والہيميان ج 427/ 5 - 429 وج 7 ص 207 - 218 والقرطبي ج 510/ 6 وج 401/ 7 - 404، وبيان الشرع للعلامة محمد بن ابراهيم الكندي ج 36 ص 234 - 236 و 70 ص 292 و 14/ 71، والمشارق لنور الدين السالمي: ص 526 كذاك حكم راجع عن دينه. البيت و 564 فما بعدها في توبة المحرم. والمستحل الناشر مكتبة الإمام نور الدين والمصنف للكندي ج 41 ص 152 وانظر: المدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص. 230 فما بعدها.
38