جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

بصبي

المسألة التاسعة والعشرون فيمن رأى مريد قتله فاتقاه من رأى مريد قتله فاتقاه بصبي فإن كان المتقي تعمد الاتقاء به فعليه القود وعلى الضارب نصف دية الخطأ إن لم يتعمد ضرب الصبي، وإن رجع الولي إلى الدية فعلى المتقي نصف دية العمد والفارقُ الذي بين دية العمد والخطأ في النصف الثاني الذي على الضارب؛ وذلك إذا اتقى به بعد ما أهوى إليه الضارب بسلاحه. وإن كان لم يتعمد الاتقاء به وإنما هوى عليهما جميعا فعلى الضارب القود بتعمده وإن رجع الولي إلى الدية فدية العمد على الضارب.

وإن لم يتعمد الضارب قتل الصبي وإنما هوى بسلاحه على الرجل فصادفت الضربة الصبي فهو خطأ في مال الضارب، وذلك إذا ثبت عدم قصده للصبي. أمَّا إن اتقى بالصبي قبل أن يهوي إليه الضارب فهوى عليهما جميعا فالقود عليهما

معا.

1 - راجع القاموس ج 85 م وبيان الشرع ج 67 والجلاء ص 261 ط 2 آخر باب القسامة وجامع أبي الحواري ج 127/ 5 - 128 وجامع أبي سعيد ج 5/ 294 ط التراث وابن جعفر ق 3 م ص 101 آخر باب

الجراحة.

392