جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

أول ذلك اللطمة في الوجه إن أثرت فلها بعير %1 وإن لم تؤثر فنصف بعير، 1/ 2 والضربة إن أثرت في الوجه فلها عشرون درهما؛ سدس بعير، وإن لم تؤثر فلها

عشرة دراهم.

والفرق بينهما أنَّ اللطمة تكون باليد، ولها خمس أصابع لكل إصبع سدس بعير وللكف سدسه، وبه يكمل البعير.

أما الضربة فلها أثر واحد فقط ولها عشرون درهما، وإن ضُمَّت الأصابع في اللطمة ولم تنفصل آثارها بل ظهرت أثرا واحدا فلها حكم الضربة الواحدة؛ عشرون درهما فقط؛ لأنها أثرٌ واحد فليتنبه لذلك.

والبعير الواحد هو عُشْرُ عُشْرِ الدية ويحسب له ما يقابله من النقود عند من يدفع الدية بالنقد، وكذا في بقية الأموال، ومن ضَرَب إنسانا بحبل مضاعف فأثر فيه عدة آثار فله بعددها؛ لكل أثر أرشه؛ كما جاء في اللطمة.

وكذا الحال فيما شابَة ذلك كالعراجين والنعال ذات المسامير، والحديدة ذات الأوجه، وأثر الأسنان؛ كأن يعضّة فتُحدث العضة أثرا، وشبهها.

1 - انظر: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد لأبي سعيد الكدمي، ج 288/ 5 ط التراث فما بعدها ولباب الآثار المنسوب لمهنا بن خلفان البوسعيدي ج 14 ص 163 و 165 ومدارج الكمال للسالمي في التأثير غير الجارح ص 160 ط القاهرة، ومنهج الطالبين للشقصي ج 11 ص 185 فما بعدها والتاج المنظوم في درر المنهاج المعلوم للثميني مجلد 7 ج 23 ص 212 ط وزارة التراث 1421 هـ - 2000 م والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 15 ص 212 فما بعده وسنن أبي داود ج 4 ص 399 ط دار ابن حزم 1418 هـ وهميان الزاد للقطب ج 13 ص وبقية تفاسير القرآن للآية الكريمة.

44

412