Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩الخطاب له كما سبق بيانه في الموضحة، وتدل عليه رواية "تقاس الجراحات" ورواية "يستأنى بالجراحات" كما سبق في محله؛ في المسألة العشرين من الفصل
الأول.
المسألة الحادية عشرة في عدم سقوط أرش الجراحة بالكسر
ثبت في الأحاديث الشريفة أن في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشرا، وفي المنقلة خمسة عشر. وهنا سؤال يفرض نفسه حول ذلك وهو: هل يسقط أرش الموضحة بدية الهاشمة أم لا؟ وذلك إذا اجتمعتا في موضع واحد بضربة واحدة؛ كأن يصاب إنسان بجناية في ساق رجله مثلا، فيضح العظم وينهشم أو ينتقل ففي هذه الحالة هل نعطيه دية الهشم؟ أم نضيف له معها دية الموضحة؟ فالذي يفهم من جواب الإمام الخليلي رحمه الله تعالى في "الفتح الجليل" وجده الإمام الرباني سعيد بن خلفان في "التمهيد " أنه يعطى كل شيء بحسبه ولا تسقط المرتبة الأولى بدية المرتبة التي تليها، وهكذا، وفي المنهج عن الشيخ خميس الشقصي مثل ذلك ومثله في ابن جعفر
2
أمَّا العلامة الجليل محمد بن شامس البطاشي أبقاه الله يرى أنَّ المرتبة الثانية تُسقط ما قبلها، وهذا نص عبارته - في صورة المخطوطة هذه، ذلك لأني أرسلت
1 - راجع النيل وشرحه 300/ 15 وابن جعفر ق 3 المخطوطة ص 85 - 87 وقاموس الشريعة ج 85 م والتمهيد ج 84/ 13 فما بعدها والجلاء ص 73 ط 2 ابتداء من قوله:-
وهاك في مقايس الجروح ما يزيل عنك اللبس فافقه واغتنم.
- راجع الفتح الجليل 726 والتمهيد 85/ 13 و 13/ 99 والمنهج 162/ 11 ط 1 وابن جعفر ق 3
ص 21 مخ. مراجع سابقة.
439