Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨عام في كل جرح ما لم يثبت ما يخصصه أو يقيده.
أما الجروح في الضلوع فهي جروح جنب ولو كانت على ضلع واحد ..
وقد روي عن عمر بن الخطاب له أنه قضى في الكسر إذا انجبر ببعيرين، وروي عنه أنه قضى في الضلع ببعير.
وعن بشر بن عاصم " أنَّ عمر بن الخطاب قال: في الذراع إذا كسر مائتا
درهم.
عنه
وروى عن رجل عن عمر له أنه قال إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينارا أو حقتان، يعنى إذا برئت على غير عثم.
وروي عن عمر الله أنه قضى في ساق رَجُل كُسِر بثمان من الإبل.
قال البيهقي واختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا
المقدار
4
وروي عن عبد الملك بن مروان كذلك، فإن كان فيها صوت فبعيران، إلا أنه لا
1 - انظر: ابن جعفر ص 30 والمراجع السابقة أيضا.
2 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (8/ 99)
3 - هو بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة، الثقفي الحجازي وكان جده سفيان عامل عمر بن الخطاب له على صدقات هوازن روى عن أبيه، وسعيد بن المسيب، وعنه ابن جريج، ونافع بن عمر الجمحي، وابن عيينة وغيرهم. مات سنة 124 هـ
4 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ج 8/ 99 ح 16113 ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ج 7/ 3548.
448