جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

المسألة الثامنة عشرة في جراحة اليد

سبق الكلام أنَّ لليد نصف الدية الكبرى؛ إن تعطلت أو فقدت ولو الأصابع أما كسرها فإن كسر العضد فله دية كسر عظم تام وإن كان الكسر في الساعد فإن كسر الزندان جميعا فلهما دية كسر عظم واحد وإن كسر أحدهما فله نصف ذلك أما الجراحة فيها فتامة كجراحة القفا.

وقيل إن كانت الجراحة على جهة زند واحد فلها النصف ورجح الأول، وفي الأصبع عشر من الإبل ونافذتها خمس نافذة اليد وفي كل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث وفي الظفر بعير إن لم ينبت أو اسود أو اعرنجم وإن نبت صحيحا دون عيب فنصف بعير وقيل ثلث بعير وقيل السوم وقيل إن نفذت من أحد مفاصل الأصبع فلها

ثلث خمس نافذة اليد وصحح الأول. أما كسر اليد من المرفق فقد تقدم)

2

وفيما بقي من اليد بعد أخذ ديتها ثلث ديتها وذلك كأن تقطع الأصابع أولا فلها دية اليد نصف الدية الكبرى وفيما بقي إن أصيب بعد ذلك ثلث الدية أي ثلث دية اليد كأن تقطع من المرفق فلها نصف ثلثها فإن قطعت من المنكب فثلثها وحكم الرجل في هذا ونحوه كحكم اليد، ففي كل منهما عظمان، ففي ساعد اليد عظمان وهما الزندان وقد علمت بأن لكل زند منهما نصف الكسر ولهما معا كسر عظم تام وقيل لكل زند كُسر دية عظم مستقل وهو الذي نص عليه في شرح النيل. 3

1 - راجع ابن جعفر ق م 2 ص 23 - 26 والجلاء 174 ط 1 أو 135 ط 2.

2 - راجع المسألة السادسة عشرة من هذا الفصل.

- انظر: شرح النيل ج 15 ص. 88 وانظر أيضا بيان الشرع ج 67 ص 81 ومنهج الطالبين ج 11 ص 181 ط التراث، وابن ابي شيبة ج 6 ص 405.

461