جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

عليه بدل الصلاة إذا تاب فهذا لا نعرفه لأن جاحد فرض الزكاة كافر كفر شرك والمشرك ليس عليه بدل شيء من الفرائض إذا أسلم ومثله المرتد إذا تاب إلا الحج ومع ذلك فقد استغربه نور الدين السالمي والله أعلم وعليك السلام وعلى الإمام وأبيك والجماعة ومن هنا الأخوة والجماعة 9 صفر الخير سنة 1350 هاهـ

نقلا

من

خطه.

الملحق الرابع نص جواب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله ورضي عنه

على رسالة الشيخ إبراهيم

الولد إبراهيم قد نظرت بحثك في أرش مؤخر الرأس وبحثك حسن، والمحفوظ ما ذكرته عن الأثر، وأقول إن الأثر أصل التفضيل فيه عن اجتهاد من العلماء ضاعفوا الوجه لعظم حرمته ولأنه مجمع المحاسن وألحقوا به مقدم الرأس وأنت إذا نظرت رأيت أن لمقدم الرأس فضلا وهكذا لمؤخره وحيث إن الرأس مجمع الحواس وناهيك بالحافظة ومادة الفهم والضرب في الرأس مُؤَثر في الحواس وأهمها مادة الحفظ والفهم وأما سائر الجسد فإن كان قصد من جعل لفقار الظهر ومحار الصدر ضعف ما لغيرهم من قبل ماء الظهر والصدر فذلك ولكن أرى هذا معلولا لأنه كان ينبغي أن يفرق بين الرجل والمرأة ولكني أرى أن فقار الظهر ومحار الصدر ضاعفوهما على الأيدي والأرجل من قبل أن الرجل واليد لهما نصف دية الإنسان فأعطوا جراحهما النصف فحينئذ نعلم أن المسألة اجتهادية ونعلم أنَّ لِقول القائل وجها والله أعلم، ولولا الأثر لكان لنا في المسألة نظر، وأما مسألة المرتد بجحود الزكاة فبحثك له وجه سائغ والشيخ المالكي أغلب كتابه ناقلا فيه قول الأثر، ومسألة المرتد فيه أحكام تخالف حكم المشرك فإنه إذا أرتد وَوَلَد في الرِّدَّة أولادا ثم مات قيل: ميراثه لأولاده المسلمين وقيل: المشركين

500