جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ديات الأعضاء ومنافعها وضوحها في الدية الكبرى وإلى القارئ الكريم نماذج منها: -

أخرج النسائي عن الزهري مرسلا أن النبي ل كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه:" أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين، الدية وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف

دينار."

أئمة

وأخرجه في المراسيل أبو داود ولكن علة إرساله تزول لثبوته موصولا عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والبيهقي وصححه جماعة من الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي.

روى أحمد وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا - أي الدية كاملة - وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمسة عشر من الإبل." وليس في رواية أبي داود وابن ماجه ذكر العين

والمنقلة

503