Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦مجال لتفضيل عضو على عضو مراعاة لأي اختلاف لتسوية السنة بين جميع الأعضاء التي هي من نوع واحد فلا تفضل يمنى على يسرى ولا العكس ولا إبهام على خنصر ولا العكس ولا فارق بين أن تخلع اليد من المنكب أو تبتر أصابعها الخمس فحسب ففي الحالين نصف الدية ولا مجال للنظر فى ذلك لأنه حكم الله الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون." وبالله التوفيق / أحمد بن حمد الخليلي؛ المفتي العام للسلطنة.
٥٠٦ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.