Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٦١وأخرج البيهقيُّ عَنِ ابْنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرٍ بن عبد الله الأشج: أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ
بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ."
وذهب داؤد الظاهري إلى أنَّ العبد يقتص من الحر في النفس وما دونها من أعضاء، مستدلا بعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس) وقوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم الحديث المتقدم؛ إذ لم يفرق بين حر وعبد. وبه قال ابن أبي ليلى.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ الحر يقتل بالعبد إذا قتله، أما ما دون النفس فلا قصاص له.
1 - بكير بن عبد الله الأشج المدني الفقيه "ع". نزيل مصر أبو عبد الله عن أبي أمامة سهل ومحمود بن لبيد، وعنه الليث وحماد. قال ابن المديني لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شہاب ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج. وقال ابن حبان: من ثقات أهل مصر وقرائهم. قال الذهبي: مات سنة اثنتين وعشرين ومائة حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (2981) للسيوطي (تهذيب التهذيب 1: 491. للحافظ ابن حجر العسقلاني.
2 - البيهقي معرفة السنن والآثار (12/ 34 15758 منع قتل الحر بالعبد، والسنن الكبرى له المذيل بالجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. ح 16364 ج 8 ص 25، والخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال؛ له. 527/ 6 4782 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 15/ 7 ونصب الراية ج 339/ 4 والبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى سنة 804 هـ، ج 8 ص 370 تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال. ط 1.