جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٨٠

أما إن جنى المشرك على المسلم فإنَّه يقادُ به باتفاق الأمة، وذلك لعلو الإسلام على الكفر ووجوب نصرة الإسلام ودحض الكفر.

وإن لَطَمَ المشرك المسلم ظلما قطعت يده التي لطم بها المسلم، وإن اغتصب المسلمةَ قُتل، وإن طاوعته حُدَّ، فإن أسلم قبل ذلك فإسلامه يجب عنه كل ما فعله في شركه.

وإن قتل مملوك مسلم ذمّيا فليس لأولياء القتيل إلا دية صاحبهم، وإن كره سيده أن يفديه وأسلمه إلى أولياء المقتول فليس لهم قتله؛ لأنه لا يقتل مسلم

الرسل" "أفضلهم نبينا" البيت مع الشرح؛ البهجة والمشارق والحديث عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بتسمية الصحابي أنه عمر له مع اختلاف في اللفظ، ونصه:" حَدَّثَنَا يعلى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو سنان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حَقٌّ، فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ، لَا أُفَارِقُكَ وَأَنَا أَطْلُبُكَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ، فَلَطَمَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو الْقَاسِمِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَالَ: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا الله عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ لَهُ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ، فَلَطَمَنِي، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَرْضِهِ مِنْ لَطْمَتِهِ، بَلَى يَا يَهُودِي، آدم صفي الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى نجي الله، وعيسى روح الله، وأنا حبيب الله، بَلَى يَا يَهُودِي تَسَمّى اللَّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِي هُوَ السَّلاَمُ، وَسَمَّى أُمَّتِي الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ الْمُؤْمِنُ وَسَمَّى أُمَّتِي الْمُؤْمِنِينَ، بَلَى يَا يَهُودِي، طَلَبْتُمْ يَوْمًا ذُخِرَ لَنَا الْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لَكُمْ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، بَلَى يَا يَهُودِي، أَنْتُمَ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلَى إِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. عبد الرزاق المصنف ج 6/ ص 327 حديث رقم: 31802، وابن أبي شيبة المصنف

ج 327/ 6 ح 31802. ط 1 مكتبة الرشد الرياض ج 7 ص 44 ط دار الفكر، ح 32462 طبعة دار القبلة. ولعل القصة متكررة.