Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٨٢المسألة السابعة في اشتراط المماثلة في الأعضاء وتعدد الجناة على الجارحة
الواحدة
تُشتَرَطُ المماثلة في الأعضاء كما تشترط في الأنفس في القصاص مطلقا.
وذلك: كمن قطعت يمناه فشُلَّت يُمنى قاطعه أو كانت معدومةً قبل فليس للمقتص أن يقطع اليسرى من الجاني، بل للمجني عليه دية يمناه فقط، سواء أكان في اليدين أو الرجلين أو الأصابع أو غيرهما، وقيل له قطعها برضى الجاني، وكذا في بقية الأعضاء كالأذنين والعينين وغيرهما.
ولو أنَّ رجلين قطعا يد آخر مثلا ففي المسألة خمسة أقوال
الأول: أنَّ المجنى عليه مخير بين أن يأخذ ديتها منهما معًا دية يةٍ واحدةٍ، أو يقطع يد أحدهما؛ من أراده منهما مع التماثل يمناه بيمناه والعكس، فإن قطع فعلى الثاني منهما رد نصف دية اليد لصاحبه.
الثاني له أن يقطع من كل واحد منهما يدا؛ لأنَّ كليهما قاطع. الثالث: له عليهما دية يد واحدة دون قصاص الرابع له على كل واحد منهما دية يد؛ لأن كليهما قاطع، ولا يُسَلَّط على أحدهما دون الآخر؛ بزيادة قطع ولا دية؛ لأنهما في الجناية
سواء.
82