Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٨٣الخامس: له إن شاء أن يقتص من أحدهما ويأخذ من الآخر دية، وكذا الحكم في بقية الأعضاء وفي أكثر من إثنين، ولابن جعفر في جامعه: "لو اجتمع عشرة فقطعوا يَدَ رجل قُطعت أيديهم جميعا." (1)
والقول بأنَّ للمجني عليه قطع أيديهم جميعا ولو كثروا، كما أنَّ له على كل واحد منهم دية مستقلة دية يد إن أراد العفو عن القصاص، والنزول إلى الدية، ولو تعددت الديات، كما أنَّ له القصاص من بعض، وأخذ ديةٍ من آخر، هو القول
الراجح. 2
1 - الجلاء 168 ط 2 والنيل وشرحه 279/ 15 وابن جعفر ق م ص 28. والمسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة بالواحد من هذا الفصل، والكلام على تعدد الديات في الفصل الثاني.
2 - وسيأتي مزيد بيان في قتل الجماعة بالواحد) وفي تعدد الديات إن شاء الله ل. فانظره؛ من هنالك تجد بغيتك بإذن الله.
83
٨٣ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.