الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

ب الراعف إذا لم ينقطع دمه صلى كما أمكنه، ولو مع سيلان

ج- جواز الجمع للمبطون لأجل المشقة (2).

د- جواز الجمع في اليوم المطير لأجل المشقة (3).

ثالثا: أورد الإمام ابن بركة فروعا فقهية تندرج تحت القاعدة المعروفة "العادة محكمة"، ومن هذه الفروع ما يلي:

أ- أنه يلزم المكفر في كفارتي الأيمان والظهار أن يطعم كل مسكين أكلتين في اليوم الواحد (4).

ب أن الحكم عند تنازع الزوجين أو خصومة أحدهما لورثة الآخر عند موته في متاع البيت أن يلحق ما يناسب كل واحد منهما من متاع البيت به، ويجعل ذا يد فيه، لأن العادة في الناس اقتناء كل من المرأة والرجل ما يناسبه من متاع). ج أن العادة إذا جرت بين الناس أن المضارب يخرج بمال المضاربة، ويتاجر به بركوب البحر، جاز للمضارب فعل ذلك، ولو لم يذكر له صاحب المال إباحة ذلك في عقد المضاربة المبرم

بينهما (6).

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 417.

(2)

(2)

(1)

ابن بركة المصدر السابق والصفحة.

ابن بركة، المصدر السابق والصفحة.

ابن بركة، المصدر السابق" ج 2 ص 98. هذا عند من يراعي العرف في هذا الموضع وأما من نظر إلى معنى الاطلاق في الآية قال بالاكتفاء بأكلة واحدة اذ بها يصدق معنى الاطعام ويخرج المكلف من عهدة الأمر. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 266 - 267.

(•)

ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 370.