الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

د إذا وقع في بيع المريض مرض الموت غبن تعدى مقدار ما يقع

في بيوعات الناس من غبن معتاد لم ينفذ البيع إلا برضى الورثة

لتعلق حقهم في المبيع (1).

رابعا ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية متشابهة، يمكن إدراجها تحت قلعدة معينة يعبر عنها بـ كل تصرف صدر من غير أهله، فنفاذه متوقف

على إجازة من له حق الإذن به، ومن هذه الفروع ما يلي:

أ- أن عقد النكاح على المرأة اليتيمة موقوف نفاذه على إمضائها إياه عند بلوغها (2).

ب أن الأمة إذا زوجت، ثم عتقت قبل الدخول، فنفاذ العقد موقوف على إمضائها إياه بعد العتق (3).

ج- أن من باع مال غيره بغير إذن صاحبه، فبيعه موقوف إمضاؤه على إذن مالكه (4).

د-

د أن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه، فبراءته من ضمان فعله موقوفة على إذن المالك (5).

هـ من اشترى لغيره ما لم يأمره به فنفاذ شرائه موقوف على إجازة من اشترى له (1).

و - أن الموصي إذا أوصى بأكثر من الثلث، فنفاذ وصيته فيما زاد

عن الثلث موقوف على إجازة الورثة (7).

146

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 286. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 124.

ابن بركة المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 125.

ابن بركة المصدر السابق والصفحة ابن بركة المصدر السابق والصفحة.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 124.

(1)

(2)

(2)

(1)

(0)

(1)

(V)