الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨21 - إن من أدرك شيئا من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة" (1). -22 كل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته، أو أخر شيئا منها عن موضعه، بطل ما قدمه وما أخره، وعاد أتى بالأول ثم نسق عليه بالثاني، وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته (2).
23 - من ذكر صلاة لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له أن يصلي غيرها حتى يصليها إلا صلاة هو في آخر وقتها (3).
24 كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز، ثم قدر، ارتفع العذر عنه، وعاد إلى ما كان مأمورا بفعله، ما لم يكن قضى ما أمر به بفعله مع العذر، وأما من كان مأمورا بالصلاة في الابتداء على وصف، ولم يكن أمر بغيره، فعجز، ووجب العذر، ثم انتقل إلى حالة ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتم" (4). 25 - من لم يستر عورته في الصلاة، وهو يقدر على ذلك، كانت صلاته
باطلة (5).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 439.
(2)
(4)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 453.
) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 470
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 472. وخلاصة مراد الإمام ابن بركة من هذا الضابط أمران هما: ا أن كل من أخل بشرط من شروط الصلاة لعذر قائم به، ثم حصلت له القدرة على الإتيان به قبل فراغه من الصلاة، فإن عليه ان يأتي به، ويستأنف صلاته من أولها، وقد مثل الإمام ابن بركة لهذا بالعاري يصلي عاريا لعدم وجدانه ما يستتر به، ثم يجد ذلك قبل فراغه من الصلاة، فإنه يلزم بالسترة، وينقض صلاته، ثم يستأنفها، وكذلك عنده المتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ نقض صلاته، وتوضا، ثم يصلي. ب- أن من دخل في الصلاة على وصف لا موجب للزومه عليه في صلاته، ثم حصل موجب الإلزام به عليه قبل الفراغ، فإن عليه أن يأتي به، غير أنه يبني على صلاته، ولا يستأنفها، ومثل الإمام ابن بركة له بالامة تصلي كاشفة رأسها، ثم تعلم بالعتق قبل فراغها من الصلاة فإن عليها أن تستر رأسها، لأن ستر الرأس على الحرة واجب، وهذا هو معنى قوله: قلزمه زيادة الفرض ثم تبني على صلاتها. انظر
المصدر السابق والصفحة.
(0) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 483.