الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٧12 ما كان نجسا، لعينه فزوال اسم النجس عنه غير جائز ما كانت عينه باقية، ............. والضرب الثاني يسمى نجسا بحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجسا يرفع اسم النجس عنه (1).
13 - إذا جف الإناء وسائر أواني الطين بشمس أو ريح أو مدة أذهبت منه عين النجاسة ورطوبتها فإنه يصير طاهرا" (2).
14 - سؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة. فإنه يطهر بثلاث غسلات (3).
15 - ومما يقع في الماء، فيموت فيه، مما ليس له الماء، فيموت فيه مما ليس له دم سائل ...... فليس بمفسد للماء" (4).
16 روث ما يؤكل لحمه غير نجس
17 کل دم عرق فهو نجس" (1).
(°) n
18 ک ل دم ظهر من امرأة، يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض، حتى يعلم
أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها (7).
19 كل من صح طهرها وقتا من الأوقات لم يجز لها ترك شيء من الصلوات إلا أن تتيقن أنها قد حاضت " (8).
20 - "من لم يرقأ دمه، إن الجمع للصلاتين يجزيه (1).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 405
(T)
(4)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 409. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 401. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 411. (9) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 415. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 416.) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 225. (8) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 228. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 417.
157