الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٠على بدله، فعلى ورثته من البالغين صومه (1).
كل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه، وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه (2).
37 - للحاج في وقت إحرامه أن يقتل كل سبع يخافه على نفسه، وكذا سائر الهوام (3)
38 - ليس فيما يخرج من الشعر الميت الذي لم يؤلم المحرم خروجه
جزاء (4).
كل حالف يمينا حنث فيها فعليه كفارتها (5).
كل من أوجب نذرا على نفسه في حال كفره أو إيمانه كان عليه الوفاء
به (1)
41 - كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو محرم تناوله (7).
42 - لحم جميع السباع حرام (8).
43 - من اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل منها إلى أن يزول
أبيح له الأكل (1).
44 - إذا صار الصيد مقدورا عليه في حال حياته لم يجز أكله إلا
بالتذكية (10).
(1)
(1)
(T) (4) (•)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 16.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 41. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 46. ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 48. ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 85. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 102.
(2)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 379. (8) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 400.
33
(9) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص (10) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 138.
160