الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٦١

45 - كل من استحق اسم السلطان، فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن (1).

46 كل من عقد نكاحا على غيره، والمعقود عليه لا يملك أمر نفسه، ولا يملك لها اختيارا أن العقد مراعى به حالا يملك فيها المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضى تم، وإن رده انفسخ (2).

47 - النساء محرمات الفروج، إلا بما أحلهن الله من نكاح، أو ملك

يمين" (3).

48 - من ملك من العبيد ما يناسبه أو يزاحمه نسبا قريبا ممن لا يحل نكاحه، فإنه يعتق عليه حين ملكه (4).

49 - من أعتق شقصا له في عبد، ضمن الشريكه قيمة حصته التي أتلفها عليه بالعتق (5).

-50 - المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورا في ثوبه من مال أو في فراشه أو دابة هو عليها" (6).

51 - "الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية (2). 52 - "لا تثبت الهبة إلا بقبض (8).

53 - "من أوصى بما لا يتقرب به إلى الله كانت وصيته باطلة (1).

161

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 131.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 138. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 141. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 245. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 249. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 447. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 588.

(1)

(1)

(1)

(1) (0)

()

(2) (4)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 419. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 572.