الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٦ويمكن الإشارة إلى ذلك بالجدولين التاليين:
أ ـ جدول القواعد الفقهية:
القواعد الواردة في كتاب "الجامع" القواعد المرادفة والمقابلة لها في
للإمام ابن بركة.
معناها
1 - الأشياء إذا افترقت وجب لكل إذا اجتمع أمران من جنس واحد، واحد منها حكم، وإذا اجتمعت ولم يختلف مقصود هما، دخل
-2
- {
كان حكمها واحدا.
أحدهما في الآخر غالبا.
الذمة إذا لزمها فرض عمل لم | إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان
يزل الفرض إلا بأدائه.
بما عمرت، به، أو ما يقوم مقامه.
من اضطر إلى مال غيره أكل الاضطرار لا يبطل حق الغير.
منه قدر ما يزول عنه الخوف
به وعليه ضمان ما أكل.
إن الإقرار إذا تضمن حكما | الإقرار حجة قاصرة.
على الغير لم يسمع.
من خرج من حد الأمانة الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي.
بتعديه، وجب أن يكون ضامنا
لما تعدى فيه.
166
١٦٥ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.