الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

ب ـ جدول الضوابط الفقهية:

الضوابط الفقهية الواردة في كتاب الضوابط المرادفة والمقابلة لها في

الجامع" للإمام ابن بركة.

1 - الأبوال كلها نجسة.

-

معناها

الأبوال والدماء كلها نجسة.

دباغ جلد الميتة ذكاته، وطهارة | أيما إهاب دبغ فقد طهر.

له.

النساء محرمات الفروج، إلا | التحريم مغلب في الأبضاع.

بما أحلهن الله من نكاح أو ملك

يمين.

- البيع إذا اعتراه أمران، أحدهما كل صفقة جمعت حراما وحلالا

-7

يفسده، والآخر يصلحه، فإنه هي كلها حرام، ولا ينعقد البيع

عقد فاسد.

الحلال منها خاصة.

لا تثبت الهبة إلا بقبض. لا يتم التبرع إلا بالقبض. ما كان نجسا لعينه فزوال اسم نجس العين لا يطهر بحال (2).

النجس عنه غير جائز ما

كانت عينه باقية (1).

ثالثا: يبدو من خلال الاستقراء والتتبع في مواطن ومواضع ورود هذه القواعد والضوابط الفقهية في كتاب "الجامع" أن هناك عدة بواعث جعلت الإمام ابن بركة يقوم بصياغة هذه القواعد والضوابط

الفقهية.

(1) راجع هذه الضوابط في الإحالات السابقة في كتاب الجامع، ج 1، و ج 2

(2) انظر هذه الضوابط في فهرسة الضوابط الفقهية في الندوي: القواعد الفقهية، ص 561 - 565.

170