الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٨٣C
ج- إذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط اللزوم وتغيرت
الأحكام لوجود العذر (1).
فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة بلفظ آخر: "إنما يجب التكليف على ما يمكن (2).
د- الحد" متى اعترضت فيه الشبهة سقط (3).
فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة أيضا بصيغتين
أخريين، هما:-
1 - إذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها" (4).
2 - الحد تراعى فيه الشبهة، فمتى احتمل الشبهة سقط (). هـ "من خرج من حد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا لما تعدى فيه (6).
فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة بصيغة أخرى، وهي:
"الضمان لا يجب إلا بالتعدي" ().
وأما أمثلة الضوابط التي عبر الإمام ابن بركة عنها بأكثر من صيغة واحدة فهي:-
أ كل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته، أو أخر شيئا منها عن موضعه، بطل ما قدمه وما أخره، وعاد أتى بالأول، ثم نسق عليه بالثاني، وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته (8).
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 437.
183
ابن بركة المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 531. ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 476. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 532. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 426.
ابن بركة المصدر السابق والصفحة. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 453.
(1)
(2)
(1)
(4)
(•) (1)
(7)
(A)