الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

(1)

فقد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بعبارة أخرى، وهي: "من سها حتى قدم شيئا قبل شيء، عاد إلى فعل ما نسي ثم فعل الذي بعده (1).

ب كل من عقد نكاحا على غيره، والمعقود عليه لا يملك أمر نفسه، ولا يملك لها اختيارا، إن العقد مراعى به حالا يملك فيها المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضى تم، وإن رده

انفسخ (2).

فقد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بلفظ آخر، وهو: "كل معقود عليه نكاحا، لا رأي له في نفسه، إن الخيار له إذا ملك رأي نفسه (3).

ج "لا تثبت الهبة إلا بقبض (4).

فقد

قد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بصيغة أخرى، وهي: الهبة لا تصح إلا فيما يملك، ويصح فيه القبض، وأما مالا يصح فيه القبض فغير جائز هبته (5).

:خامسا: إن هذه القواعد والضوابط الفقهية متنوعة في مصادرها و مأخذها من النصوص، فمنها ما كان أصل بنائه و مأخذه من

القرآن الكريم، و منها ما كان أصل بنائه و مأخذه من السنة النبوية، و منها ما حكى الإمام ابن بركة عليه الإجماع من الأمة أو الاتفاق بين علماء المذهب الإباضي، ومنها ما كان مصدره

القياس.

ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 132.

(5)

(1)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 417.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 419. (0) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 417.

184