الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٨٦أ- ضابط كل حالف يمينا حنث فيها، فعليه كفارتها، كان عاصيا
في حلفها أو غير عاص (1).
فأصل هذا الضابط عنده ودليله هو قوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة (89) (2).
وبيان وجه الدلالة من الآية على مأخذ هذا الضابط هو أن الآية أوجبت الكفارة على كل يمين حنث فيها صاحبها مطلقا، سواء كانت يمينا في طاعة أو معصية (3).
ب ضابط "الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية (4).
فأصل هذا الضابط ودليله عنده هو قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) البقرة [180] (5).
ووجه الدلالة من الآية على مأخذ هذا الضابط هو أن الآية أوجبت على الإنسان إذا ترك مالا الوصية لأقاربه غير
الوارثين.
• السنة النبوية ومن أمثلة القواعد المأخوذة من دلالة السنة النبوية
ما يلي:
1 - قاعدة من أمر بفعل شيئين، فعجز عن فعل أحدهما لم يسـ
قط
عنه فعل ما قدر عليه (6).
(1)
(2)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 85. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 85. (3) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 588.
(1)
(•)
ابن بركة المصدر السابق والصفحة. (1) لبن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 347.
186