الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٩٣دمها تخفيفا لها، ودفعا للمشقة عنها، فيلحق بها من كان في
حكمها كالمصاب بالرعاف و نحوه ممن لا يرقأ دمه (1).
سادسا: أن هناك كثيرا من القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" صاغها الإمام ابن بركة كغيره من الفقهاء الأقدمين الذين أشاروا إلى القواعد والضوابط الفقهية في مصنفاتهم - صاغها بعبارات طويلة مفصلة، تحتاج إلى صياغة جديدة بعبارة مختصرة. وسأشير هنا إلى أمثلة من القواعد والضوابط الفقهية مع ذكر الصيغة الجديدة التي يمكن أن تصاغ بها، ويقاس عليها غيرها مما يشبهها من القواعد والضوابط الفقهية الأخرى.
فمن أمثلة القواعد الفقهية ما يلي: أ- قاعدة: "من جنى على مال غيره عامدا كان أو خطا، فالغرم واجب عليه" (2).
فهذه القاعدة يمكن صياغتها بلفظ أو جز مما هي عليه وهو:
"الجاني المباشر غارم".
ب قاعدة: "الوكيل أمين فيما وكل فيه من مال الموكل، إلا أن
يخرجه التعدي، فلا يكون على ما في يده أمينا (3). فتصاغ هذه القاعدة بصياغة مهذبة وهي "الوكيل أمين ما لم
يتعد.
ج- قاعدة: "ليس لأحد من المسلمين أن يشفع في حد أوجب الله إقامته، ولا للإمام قبول ذلك ممن يشفع عنده" (4).
(1) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 63.
(
(4)
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 297. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 477.
193